فصل: بَاب صَدَقَة الْفطر:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: الدراية في تخريج أحاديث الهداية



.بَاب من يجوز دفع الصَّدَقَة إِلَيْهِ:

- قَوْله انْعَقَد الْإِجْمَاع عَلَى سُقُوط الْمُؤَلّفَة كَذَا قَالَ.
وَفِي مُصَنف ابْن أبي شيبَة عَن الشّعبِيّ «إِنَّمَا كَانَت المولفة عَلَى عهد رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا توفى انْقَطَعت» وَفِي إِسْنَاده جَابر الْجعْفِيّ وَأخرجه الطَّبَرَانِيّ.
وَأخرج عَن الْحسن نَحوه.
وَرَوَى الطَّبَرَانِيّ من طَرِيق حبَان بن أبي جبلة «أَن عمر أتاه عُيَيْنَة بن حصن قَالَ الْحق من ربكُم فَمن شَاءَ فليؤمن وَمن شَاءَ فليكفر يَعْنِي لَيْسَ الْيَوْم مؤلفة».
- قَوْله: {وَفِي الرّقاب} قَالَ يعان المكاتبون فِي فك رقابهم هُوَ الْمَنْقُول.
كَأَنَّهُ يُشِير إِلَى مَا أخرجه الطَّبَرَانِيّ عَن الْحسن «أَن مكَاتبا قَامَ إِلَى أبي مُوسَى وَهُوَ يخْطب فَسَأَلَ لَهُ النَّاس فَألْقوا شَيْئا كثيرا فَأمر بِهِ أَبُو مُوسَى فَبيع ثمَّ أعطَاهُ مُكَاتبَته وَأعْطَى الْفضل فِي الرّقاب وَقَالَ هَذَا قد أَعْطوهُ فِي الرّقاب فَلم يردهُ عَلَيْهِم».
وَأخرج عَن الْحسن وَالزهْرِيّ وَغَيرهمَا أَن المُرَاد بالرقاب ِأَهْل الْكِتَابَة.
- قَوْله وَعند مُحَمَّد: {فِي سَبِيل الله} مُنْقَطع الْحَاج لما رَوَى أَنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمر رجل جعل بَعِيرًا لَهُ فِي سَبِيل الله أَن يحمل عَلَيْهِ الْحَاج.
أَبُو دَاوُد وَأحمد وَالْحَاكِم وَالنَّسَائِيّ عَن أم معقل «كَانَ أَبُو معقل حَاجا فَلَمَّا قدم قَالَت أم معقل للنَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قد علمت أَن عَلّي حجَّة وَلأبي معقل بكر قَالَ أَبُو معقل جعلته فِي سَبِيل الله فَقَالَ أعطها فلتحج عَلَيْهِ فَإِنَّهُ فِي سَبِيل الله».
وَفِي رِوَايَة لأبي دَاوُد «هلا خرجت عَلَيْهِ فَإِنَّهُ فِي سَبِيل الله».
وَفِي رِوَايَة النَّسَائِيّ «إِن الْحَج وَالْعمْرَة لمن سَبِيل الله».
وَالْبَزَّار وَالطَّبَرَانِيّ من حَدِيث أم طليق نَحوه وَقد قيل إِن أم طليق هِيَ أم معقل وَله شَاهد عِنْد أبي دَاوُد من حَدِيث ابْن عَبَّاس بِلَفْظ فَقَالَ إِنَّه حبيس فِي سَبِيل الله فَقَالَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أما إِنَّك لَو أحججتها عَلَيْهِ لَكَانَ فِي سَبِيل الله وَإِسْنَاده صَحِيح.
- قَوْله فِي الاقتصار عَلَى صنف وَاحِد.
هُوَ مَرْوِيّ عَن عمر وَابْن عَبَّاس.
أما حَدِيث عمر فَأخْرجهُ ابْن أبي شيبَة وَإِسْنَاده مُنْقَطع.
وَأما حَدِيث ابْن عَبَّاس فَأخْرجهُ الْبَيْهَقِيّ وَالطَّبَرَانِيّ عَنهُ فِي أَي صنف وَضعته أجزأك وَإِسْنَاده حسن.
وَفِي الْبَاب عَن حُذَيْفَة وَسَعِيد بن جُبَير وَعَطَاء وَالنَّخَعِيّ وَأبي الْعَالِيَة وَمَيْمُون بن مهْرَان وَكلهَا عِنْد ابْن أبي شيبَة.
وَاحْتج أَبُو عبيد فِي كتاب الْأَمْوَال بِدفع النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الذَّهَب الَّذِي أَتَى بِهِ من الْيمن الْمُؤَلّفَة.
وَهُوَ فِي الصَّحِيح من حَدِيث أبي سعيد وبقصة سَلمَة ابْن صَخْر حِين ظَاهر أَنه أَمر لَهُ بِصَدقَة قومه وَهُوَ وَاحِد.
- حَدِيث: «أن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال لمعَاذ خُذْهَا من أغنيائهم فَردهَا فِي فقرائهم».
مُتَّفق عَلَيْهِ لَكِن بِلَفْظ: «تُؤْخَذ من أغنيائهم وَترد عَلَى فقرائهم».
لم أره فِي شَيْء من الْأَسَانِيد بِاللَّفْظِ الْمَذْكُور.
- حَدِيث: «تصدقوا عَلَى أهل الْأَدْيَان كلهَا».
ابْن أبي شيبَة من رِوَايَة سعيد ابْن جُبَير رَفعه: «لَا تصدقوا إِلَا عَلَى أهل دينكُمْ. فَنزلت: {لَيْسَ عَلَيْك هدَاهُم} فَقَالَ تصدقوا عَلَى أهل الْأَدْيَان».
وَمن طَرِيق مُحَمَّد بن الْحَنَفِيَّة نَحوه.
وَلابْن زنجوية فِي الْأَمْوَال عَن سعيد بن الْمسيب «أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تصدق عَلَى أهل بَيت من الْيَهُود» وَهَذِه مَرَاسِيل يشد بَعْضهَا بَعْضًا.
- حَدِيث: «لا تحل الصَّدَقَة لَغَنِيّ».
أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيّ عَن عبد الله ابْن عَمْرو مَرْفُوعا.
وَزَاد «وَلَا لذِي مرّة سُوَى».
وَفِي الْبَاب عَن أبي هُرَيْرَة عِنْد النَّسَائِيّ وَابْن ماجه وَابْن حبَان وَالْبَزَّار من طَرِيق سَالم بن أبي الْجَعْد عَنهُ.
وَالْحَاكِم من طَرِيق أبي حَازِم عَنهُ.
وَعَن حبشِي بن جُنَادَة عِنْد ابْن أبي شيبَة وَالطَّبَرَانِيّ.
وَعَن جَابر أخرجه الدَّارَقُطْنِيّ من طَرِيق أبي سَلمَة عَنهُ وَفِيه الْوَازِع بن نَافِع وَهُوَ مَتْرُوك.
وَأخرجه حَمْزَة فِي تَارِيخ جرجان من وَجه آخر عَن جَابر.
وَعَن طَلْحَة أخرجه أَبُو يعلي وَابْن عدي.
وَعَن عبد الرَّحْمَن بن أبي بكره أخرجه الطَّبَرَانِيّ.
وَعَن ابْن عمر أخرجه ابْن عدي.
وَعَن عبيد الله بن عدي بن الْخِيَار «أَخْبرنِي رجلَانِ أَنَّهُمَا أَتَيَا النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حجَّة الْوَدَاع وَهُوَ يقسم الصَّدَقَة فَسَأَلَاهُ فَرفع فيهمَا الْبَصَر وخفضه فرآنا جلدين فَقَالَ إِن شئتما أعطيتكما ولا حظ فِيهَا لَغَنِيّ ولقوي مكتسب» أخرجه أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيّ وَقَالَ أحمد مَا أجوده من حَدِيث.
وَعَن أبي سعيد رَفعه: «لَا تحل الصَّدَقَة لَغَنِيّ إِلَّا لخمسة لعامل عَلَيْهَا أَو رجل اشْتَرَاهَا بِمَالِه أَو غَارِم أَو غَازِي فِي سَبِيل الله أَو مِسْكين تصدق عَلَيْهِ مِنْهَا فأهداها لَغَنِيّ» أخرجه أَبُو دَاوُد وَابْن ماجه من طَرِيق معمر عَن زيد بن أسلم عَن عَطاء بن يسَار عَنهُ.
وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد من طَرِيق مَالك عَن زيد بن أسلم عَن عَطاء مُرْسلا وَمن طَرِيق ابْن عيينة عَن زيد كَذَلِك.
قَالَ وَرَوَاهُ الثَّوْريّ عَن زيد حَدثنِي الثبت عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
- حَدِيث: «قَالَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لامْرَأَة ابْن مَسْعُود حِين سَأَلته عَن التَّصَدُّق عَلَيْهِ لَك أَجْرَانِ أجر الصَّدَقَة وَأجر الصِّلَة».
مُتَّفق عَلَيْهِ من حَدِيث زَيْنَب امْرَأَة ابْن مَسْعُود رفعته وَفِيه قصَّة.
وَفِي الْبَاب عَن أبي سعيد عِنْد الْبَزَّار.
- حَدِيث: «يابني هَاشم إِن الله حرم عَلَيْكُم غسالة الناس وأوساخهم وعوضكم مِنْهَا بِخمْس الْخمس».
هُوَ مَذْكُور بِالْمَعْنَى من حَدِيث عبد الْمطلب بن ربيعَة مَرْفُوعا: «إِن هَذِه الصَّدقَات إِنَّمَا هِيَ أوساخ النَّاس وَأَنَّهَا لَا تحل لمُحَمد لَا لآل مُحَمَّد» وَقَالَ فِيهِ «أصدق عَنْهُمَا من الْخمس» أخرجه مُسلم.
وَأخرجه الطَّبَرَانِيّ من طَرِيق حَنش عَن عِكْرِمَة عَن ابْن عَبَّاس وَفِي آخِره «إِنَّه لَا يحل لكم أهل الْبَيْت من الصَّدقَات شَيْء إِنَّما هِيَ غسالة الْأَيْدِي وَإِن لكم فِي خمس الْخمس لما يغنيكم».
وَرَوَى ابْن أبي شيبَة وَالطَّبَرَانِيّ عَن مُجَاهِد قَالَ: «كَانَ آل مُحَمَّد لَا تحل لَهُم الصَّدَقَة فَجعل لَهُم خمس الْخمس».
- حَدِيث: «أَن مولَى لرَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَأَلَ أتحل لى الصَّدَقَة فَقَالَ لَا أَنْت مَوْلَانَا».
أخرجه أحمد وَالْحَاكِم وَأَصْحَاب السّنَن الثَّلَاثَة عَن أبي رَافع «أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بعث رجلا من بني مَخْزُوم عَلَى الصَّدَقَة فَقَالَ لأبي رَافع اصحبني فَسَأَلَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مولَى الْقَوْم من أنفسهم وَإِنَّا لَا تحل لنا الصَّدَقَة».
وَفِي الْبَاب عَن أم كُلْثُوم بنت عَلّي حَدثنِي مولَى لرَسُول الله يُقَال لَهُ مهْرَان رَفعه: «إِنَّا لَا تحل لناالصدقة وَمولى الْقَوْم مِنْهُم» أخرجه أحمد.
- حَدِيث: «لَك ما نويت يَا يزِيد وَلَك مَا أخذت يَا معن».
الحَدِيث البُخَارِيّ بِتَمَامِهِ وَفِيه قصَّة.
وَفِي الْبَاب عَن أبي هُرَيْرَة مُتَّفق عَلَيْهِ فِي قصَّة الْمُتَصَدّق عَلَى السَّارِق والزانية والغني.

.بَاب صَدَقَة الْفطر:

- حَدِيث عبد الله بن ثَعْلَبَة بن صعير وَيُقَال ابْن أبي صعير العذري عَن أَبِيه «أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي خطبَته أَدّوا عَن كل حر وَعبد صَغِير أَو كَبِير نصف صَاع من بر أَو صَاعا من شعير أوصاعا من تمر».
أَبُو دَاوُد وَعبد الرَّزَّاق وَالدَّارَقُطْنِيّ وَالطَّبَرَانِيّ وَالْحَاكِم ومداره عَلَى الزُّهْرِيّ عَن عبد الله بن ثَعْلَبَة فَمن أَصْحَابه من قَالَ عَن أَبِيه وَمِنْهُم من لم يقلهُ وَذكر الدَّارَقُطْنِيّ الاختلاف فِيهِ عَلَى الزُّهْرِيّ وَحَاصِله الاختلاف فِي اسْم صحابيه فَمنهمْ من قَالَ عبد الله بن ثَعْلَبَة فَقيل عبد الله بن ثَعْلَبَة بن صعير وَقيل ابْن أبي صعير وَقيل ثَعْلَبَة وَقيل ثَعْلَبَة بن عبد الله بن أبي صعير.
- حَدِيث: «لَا صَدَقَة إِلَّا عَن ظهر غَنِي».
أحمد بِهَذَا.
وعلقه البُخَارِيّ فِي الْوَصَايَا.
وَأَخْرَجَاهُ من وَجه آخر بِلَفْظ: «خير الصَّدَقَة مَا كَانَ عَن ظهر غَنِي».
وَلمُسلم من حَدِيث حَكِيم بن حزَام «أفضل الصَّدَقَة أَو خير الصَّدَقَة عَن ظهر غَنِي».
- حَدِيث ابْن عمر «فرض رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاة الْفطر عَلَى الذّكر وَالْأُنْثَى» الحَدِيث مُتَّفق عَلَيْهِ.
وَفِي الْبَاب عَن ابْن عَبَّاس «فرض رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاة الْفطر» الحَدِيث فِي أبي دَاوُد وَابْن ماجه وَالدَّارَقُطْنِيّ وَالْحَاكِم.
وللدارقطني من وَجه آخر عَنهُ «إِن صَدَقَة الْفطر حق وَاجِب».
وَله من حَدِيث عَلّي «هِيَ عَلَى كل مُسلم».
- حَدِيث ابْن عَبَّاس «أَدّوا عَن كل حر وَعبد يَهُودِيّ أَو نَصْرَانِيّ أَو مَجُوسِيّ» الحَدِيث.
الدَّارَقُطْنِيّ من طَرِيق زيد الْعَمى عَن عِكْرِمَة عَن ابْن عَبَّاس بِدُونِ ذكر الْمَجُوسِيّ وَزيد ضَعِيف والراوي عَن سَلام الطَّوِيل هَالك.
وَفِي الْبَاب عَن أبي هُرَيْرَة مَوْقُوفا «أَنه كَانَ يخرج زَكَاة الْفطر عَن كل إِنْسَان يعول من صَغِير أَو كَبِير حر أَو عبد وَلَو كَانَ نَصْرَانِيّا مَدين من قَمح أَو صَاعا من تمر» أخرجه الطَّحَاوِيّ.
وَأخرج عبد الرَّزَّاق عَن ابْن عَبَّاس «يخرج عَن كل مَمْلُوك لَهُ وَإِن كَانَ يَهُودِيّا أَو نَصْرَانِيّا» وَرَوَى الدَّارَقُطْنِيّ عَن ابْن عمر «أَنه كَانَ يخرج صَدَقَة الْفطر عَن كل حر وَعبد كَافِر وَمُسلم» وَفِي إِسْنَاده عُثْمَان الوقاصي وَهُوَ مَتْرُوك.
ويعارضه حَدِيث ابْن عمر «أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فرض زَكَاة الْفطر من رَمَضَان عَلَى النَّاس» الحَدِيث وَفِي آخِره «من الْمُسلمين» مُتَّفق عَلَيْهِ.
وَفِي لفظ «عَلَى كل نَفْس من الْمُسلمين».
قَالَ ابْن دَقِيق الْعِيد اشتهرت هَذِه اللَّفْظَة عَن مَالك حَتَّى قيل إِنَّه تفرد بهَا عَن نَافِع وَلَيْسَ كَذَلِك فقد وَردت من رِوَايَة عمر بن نَافِع عَن أَبِيه فِي البُخَارِيّ.
وَمن رِوَايَة الضَّحَّاك بن عُثْمَان عَن نَافِع عِنْد مُسلم.
وَعند ابْن حبَان من رِوَايَة المعلي بن إِسْمَاعِيل.
وَعند الْحَاكِم من رِوَايَة يُونُس بن يزِيد ثَلَاثَتهمْ عَن نَافِع كَذَلِك.
وَمن رِوَايَة عبد الله الْعمريّ الْكَبِير عَن نَافِع عِنْد الدَّارَقُطْنِيّ وَذكرهَا أَبُو دَاوُد عَنهُ وَعَن أَخِيه عبيد الله الصَّغِير ثمَّ قَالَ الْمَشْهُور عَن عبيد الله يَعْنِي الصَّغِير لَيْسَ فِيهِ «من الْمُسلمين» وَرِوَايَته هَكَذَا عِنْد مُسلم وبالزيادة عِنْد الْحَاكِم وَالدَّارَقُطْنِيّ والطَّحَاوِي.
وَشَاهده حَدِيث ابْن عَبَّاس «فرض رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاة الْفطر طهرة للصَّائِم من اللَّغْو والرفث» أخرجه أَبُو دَاوُد وَالْحَاكِم وَالدَّارَقُطْنِيّ وَوجه الدّلَالَة مِنْهُ أَن الْكَافِر لَا طهرة لَهُ.